أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الرجل بدون لبس سروال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الرجل بدون لبس سروال
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الرجل بدون لبس سروال
رقم الفتوى :
5308
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الرجل بدون لبس سروال
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (10874)
فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ديغية، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد. سؤالي يقول هل يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جداً أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكـم الله خيرا؟
نص الجواب
الحمد لله
يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحَدُّها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئاً من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: